شروط زواج المجنون وحالات تحريم الزواج مؤقتاً كما وضحها نظام الأحوال الشخصية

شروط زواج المجنون وحالات تحريم الزواج مؤقتاً كما وضحها نظام الأحوال الشخصية

في عددها الصادر اليوم الجمعة، نشرت صحيفة “أم القرى” نظام الأحوال الشخصية والذي تضمن ثمانية أبواب تضم تحتها 252 مادة.

وكشفت تلك المواد عن شروط صحة عقد الزواج، وحالات التحريم المؤقت، وما يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول.

وفي المواد الأولى من النظام، تم النص على حالات الخطبة، أما عن الفصل الثاني فقد جاء ليتضمن أحكام عقد الزواج.

ومن بين أحكام عقد الزواج كانت حالات التوثيق، والشروط اللازم توافرها لكي تأذن المحكمة بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه.

أما المادة الثامنة فقد نصت على وجوب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

موضحة جواز طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق من كل ذي مصلحة. وأن عقد زواج غير المسلم يوثق لدى المختص بالتوثيق، كما تبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

وأتت المادة التاسعة، فأكدت على منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون الثمانية عشر عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى،

مع اشتراط بلوغه بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج. كما تبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة العاشرة على أنه يكتسب من تزوج وفق حكم المادة “التاسعة” من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره، إذا كان عاقلاً.

وجاء نص المادة الحادية عشر على أنه للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر التالي:

  1. تقديم تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته من وليه.
  2. قبول الطرف الآخر في عقد الزواج بعد إطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
  3. أن يتضمن هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

والمادة الثانية عشر أكدت أن أركان عقد الزواج هي:

  1. الزوجان .. وهم الرجل والمرأة.
  2. الإيجاب والقبول.

واشترطت المادة الثالثة عشر لصحة عقد الزواج:

  1. تعيين الزوجين
  2. رضا الزوجين
  3. الإيجاب من الولي
  4. شهادة شاهدين
  5. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبدأ أو مؤقتاً

اقرأ أيضاً: لقاء سمو وزير الخارجية السعودي بنظيره الفيتنامي بفيتنام