“تعويض” 100 ريال لكل ساعة لـ”تأخير الكهرباء”

نص “دليل المعايير المضمونة” للخدمات الكهربائية والذي تم إقراره مؤخرا، على أنه إذا تقدم المستهلك بطلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، واستكمل جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وأكد أنه في حال انقطاع الخدم الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض المستهلك بـ 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

وأبان أنه إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 100 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

ووفق الدليل، فإنه إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

وأوضح الدليل أنه إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 20 ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

وشدد الدليل على أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال 20 يوم عمل لطلبات إيصال الجهد المنخفض، و30 يوما للجهد المتوسط.