محظورات الاحرام هي الأعمال التي لا يجوز للمحرم أن يقوم بها، فإن قام بها وجبت عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام.
ما حكم من مرض وهو محرم ولبس ثيابه؟
السؤال:
ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعًا؟ ومرض بعد وصوله مكة، ولبس ثيابه لمرضه؟
الجواب:
حكمه أنه ما دام أحرم بالعمرة والحج أو العمرة، قاصدًا التمتع بها إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، أنه لا يزال في احرامه.
وإذا شفاه الله عليه أن يطوف ويسعى، وأن يزيل الملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء.
ولكن إذا قال الطبيب: أنه يحتاج للتدفئة ويغطي رأسهه ويلبس لباسًا أي مخيطًا، فلا بأس وعليه الفدية “وهي إطعام ستة مساكين، او ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام كما تقدم”،
عن اللبس، وهكذا عن تغطية الرأس إذا غطاه للمرض.
هذا ، في حالة أنه لم يستثن، أما إذا كان استثنى، قال: فإن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبستني؛ فإنه يحل، ولا شيء عليه، أصابه مرض يمنعه من أداء النسك، فإنه يتحلل، ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط.
والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال لضباعة بنت الزبير، بنت عمه الزبير بن عبدالمطلب؛ لما دخل عليها وهي شاكية، وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج؟
قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني قال العلماء: معناه: أنه إذا اشترطت المرأة أو الرجل في احرامه
أن محله حيث يحبس، أو فإن حبسني حابس؛
فمحلي حيث حبستني، أو قال: فإن حبسني حابس؛ فأنا حلال، أو فأنا في حل، أو ما أشبهها من العبارات، فإنه إذا حبسه حابس من مرض، أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج، فإنه يحل، نعم.
حكم من أزال قشورًا جلديه فسال منه دم وهو محرم
السؤال:
وأنا محرمة أحيانًا كنت أزيل قشورًا جلدية من جسمي، وبعضها يسيل منه دم، فهل يؤثر ذلك على صحة احرامي، أم يلزمه صيام أو ذبح؟
الجواب:
هذا لا يؤثر، لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره، النبي ﷺ احتجم وهو محرم -عليه الصلاة والسلام-، وخروج بعض الدم من جلد المرأة، أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر احرامه، نعم.
حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب
السؤال:
أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة للنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك ؟
الجواب:
نهي الرسول – عليه السلام عن لبس النقاب، وقال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب،
وهو: ما يصنع للوجه، وفيه نقبان، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على وجهها، أو شيء آخر يوضع على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة.
أما غير المحرمة فلا بأس تلبس النقاب، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين، ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خمارًا يستره، وتغطي يديها بجلبابها، أو عباءتها.. ونحو ذلك.
المرأة التي أدت العمرة، أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟
الجواب:
ما دام لا تعلم ما عليها شيء، فإن كان متعمدة؛ فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تعطي ستة مساكين ثلاثة أصواع،
كل مسكين له نصف الصاع: كيلو ونصف كل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت؛ عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين،
لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.
يجتنب المحرم تسعة محظورات
السؤال:
ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم؟
الجواب:
يجتنب المحرم تسعة محظورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب: قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء.
كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع
حكم من أخذ من شعره بعد الاحرام جاهلًا
السؤال:
قام رجل بالاحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام، ثم توجه إلى العمرة؟
الجواب:
لا يجب حلق الإبط في الاحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الاحرام،
كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الاحرام، بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلًا بالحكم الشرعي، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئًا مما ذكرنا بعد الاحرام ناسيًا لقول الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
ولما ثبت عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء
حكم كد الشعر للمحرم
السؤال:
ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم، هل فيه حرج؟
الجواب:
المحرم لا يكد شعرًا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكًّا قليلًا بالرفق فلا حرج.
أما أن يكده فيقطع شعرًا أو ظفرًا أو جلدًا فلا يجوز ذلك في حال الاحرام، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرًا ولا ظفرًا ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه،
ولا يقتل الصيد، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم، ولا يعقد النكاح، ولا يخطب زوجة، ولا يعقد لموليته وهو محرم،
كل هذه محرمة في الاحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من احرامه كل هذه ممنوعة في الاحرام
هل من دخل مكة محرمًا ثم خرج وعاد يبقى على إحرامه؟
السؤال:
لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به
وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحرامًا جديدًا بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه
وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية،
وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين.
فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون احرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود؟
الجواب:
ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛
لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على احرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى، ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء.
أما المشط فإن كان فيه قطع شعر، فهذا محل نظر، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء:
- إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد.
- أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية.
هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليكما كما تقدم.
وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال،
ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر، فيكون لباس الرجال على حال، ولباس النساء على حال.
حكم سقوط الشعر من رأس المحرم
السؤال:
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغمًا عنها؟
الجواب:
إذا سقط من رأس المحرم -ذكرًا كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك،
وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها
حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم
السؤال:
هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام مثل الزائد من الجلد الجاف؟
الجواب:
لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا،
لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي.
وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته،
ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها.
أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما؛ لأن كلًا من هؤلاء ليس بمضح، وإنما هو وكيل، والله الموفق
ضابط تغطية الرأس للمحرم
السؤال:
ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟
الجواب:
حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة،
ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك.
هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه؟
السؤال:
هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظرًا لحرارة الشمس؟
الجواب:
لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع
حكم من لبس الطاقية وهو محرم جهلًا
السؤال:
لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله
ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس؟
السؤال:
ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس في عرفة بسبب الحر الشديد؟
الجواب:
عليك من ذلك فدية، قد أوضحها النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر،
أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزع بين مساكين الحرم؛ لأنك لم تزل الثوب عن رأسك لما وضعه ابنك
حكم استخدام الكمامات للمحرم
السؤال:
هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته
تحديد المخيط من اللباس للمحرم
السؤال:
ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟
الجواب:
لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛
لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر.
ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة،
أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف.
اقرأ أيضًا: محاذير قد تفسد الاحرام