محاذير قد تفسد الاحرام

محاذير قد تفسد الإحرام

محظورات الاحرام، المحظور هو اسم مفعول من (حظر) – وجمعه محظورات، وهو الممنوع أو المحرم، أما الاحرام في المصطلح الشرعي، فقد عرفه الفقهاء كما يلي:

 

الشافعية والحنابلة

يعد الاحرام وفقًا للشافعية والحنابلة هو نية الدخول في الحج والعمرة، ويجوز اقتران النية بالتلبية، فمن نوى دون تلبية، فإنه يعد محرمًا.

 

المالكية

أما الاحرام عند المالكية هو نية الدخول في حرمات الحج، ويسن اقتران النية بالتلبية، أو أداء عمل متعلق بالحج مثل تقليد البدنة، فمن قد البدنة أو نوى دون تلبية، فإنه يعد محرمًا.

 

الحنفية

أما الحنفية فقد عرفوا الاحرام بأنه نية الالتزام بحرمات مخصوصة مع اقتران النية بالتلبية أو تقليد البدنة، فمن نوى دون تلبية أو تقليد البدنة، فلا يعد محرمًا.

أما عن محظورات الاحرام  فتعرف بأنها الممنوعات التي يمنع منها كلا الجنسين، أو إحداهما بسبب الاحرام، وقد قام الشرع بحظر بعض المباحات وقت الاحرام، لحكم عديد منها:

  •         تذكير المحرم بالعبادة التي أقدم عليها، فيتذلل ويفتقر لله عز وجل.
  •         وفي حال العيش بين التقشف والترف، يربي النفس على المغايرة، توافقًا مع منهج النبي – عليه الصلاة والسلام.
  •         وتعزيزًا لمبدأ المساواة بين الناس فلا فرق بين غني وفقير في الحج.
  •         إظهار استعداد المسلم لإكمال العبادات البدنيّة

 

محظورات الاحرام

وفي هذه النقاط، تفصيل محظورات الاحرام كلها، سواء كانت مشتركة بين الرجال والنساء أو خاصة بإحداهما دون الآخر:

 

المحظورات المشتركة بين الرجال النساء

هناك العديد من محظورات الاحرام التي يشترك بها كلًا من الرجال والنساء، وهي:

 

الفسق والجدال

يعد الفسق الخروج عن طاعة الله – عز وجل، وإتيان المعاصي، وفي وقت الاحرام يكون أشد حرمة،

أما الجدال هو المخاصمة، بأن يجادل المؤمن صاحبة حتى يغضبه.

وقال تعالي : (وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)، والنهي عن الجدال أي النهي عن كل إساءة في الأخلاق،

ولا يعد ما يحتاج إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجدال المحظور.

 

الطيب

حال الاحرام، يحرم استعمال الطيب، كالمسك – والعود – والكافور – والورس، لكلا الجنسين، سواء استعمله المحرم في تعطير ملابسه من ثوب أو خف أو نعل، أو استعمله في تعطير كامل بدنه

لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ).

 

ومن المسائل المتعلقة بالطّيب ما يأتي:

 لبس الثوب المصبوغ وله رائحة طيبة:

باتفاق الفقهاء، يحرم لبس الثوب المصبوغ ذي الرائحة الطيبة، إلا أن يغسل وتزول منه رائحة الطيب،

لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفرانُ إلَّا أن يَكونَ غَسيلًا).

 

الاكتحال بما فيه الطِيب:

حرم الله – عز وجل- الاكتحال بما فيه طيب للمحرم لغير ضرورة، وعند الشافعية والمالكية والحنابلة، عليه الفدية.

أما الحنفية، فقالوا بعدم وجوب الفدية على المكتحل إلا إذا زاد الطيب في الكحل عن مرتين، وإلا ففيه صدقة.

 

 أكل أو شرب ما فيه الطيب:

على المحرم ألا يأكل أو يشرب الطيب، أو ما خالطه قليلًا كان أو كثيرًا، وقد فرق الفقهاء بين أكل الطيب المضاف إلى المطبوخ وغيره، كما يلي:

  •         إن كان الطيب مضافاً إلى المطبوخ وذهبت عينه فلم يبق له طعم أو رائحة، جاز أكله عند الشافعية، والحنابلة، والحنفيّة،

أما المالكية فقد فصلوا في ذلك؛ فقالوا بجواز أكله مع بقاء رائحته أو لونه إن ذهبت عينه.

  •         أمّا إن كان الطيب مضافاً إلى غير المطبوخ، فقد ذهب الشافعية، والحنابلة، والمالكية إلى حرمة أكله.
  •         بينما فرق الحنفية حال كون الطيب ُضافاً إلى غير المطبوخ بين المأكول والمشروب على النحو الآتي:

–         إن كان الطِّيب غالباً في المأكول فإنه يحرم، وإن كان مغلوباً فلا شيء على المحرِ إلا إذا بقيت رائحة الطيب فيكره ذلك.

–         أما في المشروب فإن كان الطِّيب غالباً ففيه دم، وإن كان مغلوباً ففيه صدقة إلّا أن يشرب مراراً؛ ففي ذلك دم.

 

تعطير الشعر والبدن بالطيب

حرم على المحرم تعطير بدنه أو شعر رأسه أو لحيته بالطيب أو غيره من الزيوت أو شمع مذاب.

 

شم الطيب وحمله

باتفاق الفقهاء جميعًا، يكره شم المحرم للطيب، وأما ما يتعلق بالمكث في مكان فيه طيب، فقد تنوعت الآراء على النحو التالي:

  •         كره الحنفية والمالكية البقاء في مكان روائح عطرية مختلفة، سواء قصد شمه أو لم يقصد.
  •         أما الحنابلة والشافعية فقد قالو بحرمة ذلك إن قصد شم الطيب، أما إذا لم يقصد شمه فلا حرمة عليه.

 

قلم الأظافر وإزالة شَعر الرأس

بإجماع العلماء، يحرم تقليم الأظافر للمحرم، إلا لعذر من كسر، أو نحوه فتجاوز إزالته، ولا فدية فيه.

أما إن كان ما تأذى به هو شعر العين، جازت إزالته، ولا فدية فيه عند جمهور الفقهاء من شافعية، وحنفية، وحنابلة، أمّا المالكيّة فقالوا إن في ذلك فِدية.

 

الجماع ودواعيه

بإجماع الفقهاء، يحرم الجماع في الفرج للمحرم، لقوله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)؛

والرفث: الجماع، ويكون الجماع مُفسِداً للحجّ والعمرة حسب وقته، وبيان ذلك فيما يأتي:

  •         إن كان قبل الوقوف بعرفة فعلى المُحرِم بدنة* مع قضاء الحج فوراً حتى ولو كان حجّه تطوُّعاً.
  •         وإن كان بعد التحلُل الأول، فإن حجه لا يَفسد باتفاق.
  •         أما إن كان بعد عرفة وقبل التحلُل الأول، فقد ذهب الحنفية إلى عدم فساد حجه؛ لأنّه حقق الركن الأصلي للحج؛ وهو الوقوف بعرفة،

وذهب جمهور الفقهاء من مالكيّة، وشافعيّة، وحنابلة إلى فساد حَجّه؛ لأنَّ إحرامه صحيح، ولم يحصل فيه تحلُّل.

 

اقرأ أيضًا: كيف ادى الرسول مناسك الحج